ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين لكل ابن سبعة وهو مثل النصيب المخرج ابتداء والباقي في يد الموصى له ستة وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية وذلك ما أردنا أن نبين أو نقول: نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية وندفع إلى الموصى له نصيبا فيبقي معنا ثلث وصية نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو الباقي من الثلث بعد الوصية ويزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية يعدل ثلاثة أنصباء ألق نصيبين بنصيبين فبقي وصية وسدس يعدل نصيبا فالوصية ستة والنصيب سبعة والمال كله سبعة وعشرون.
ولو قال: مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا فالشئ هو ما انتقص كل ابن من الثلث فالمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء وأنقص من المال الوصية وهو نصيب إلا شيئا يبقى نصيبان وأربعة أشياء يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء فألق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء فالشئ يعدل ربع نصيب فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء فهو إذن خمسة عشر سهما للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا وهو ثلاثة أسهم والشئ هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد فإذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين، وإن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا واسترجعت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا وهو ما انتقص أحدهم من الثلث وزدت ذلك على المال فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة فإذا جبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء فرد ما معك إلى مال واحد بأن تنقص من الجميع مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب فابسطه أرباعا يكون خمسة عشر سهما والنصيب أربعة أسهم فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية، فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال وأنقص منه نصيبا واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث وهو ثلث مال إلا نصيبا وزد ذلك على