فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة وإلا نضربه في مخرجه تبلغ أصل المال أو نجعل ثلث المال نصيبا وشيئا والشئ اثنا عشر لاجتماع الثلث والربع فيه فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ندفع نصيبا إلى الأول ونسترد منه أربعة وإلى الثاني نصيبا ونسترد منه ثلاثة تصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة فالنصيب أربعة عشر وثلث وللأول عشرة وثلث وللثاني أحد عشر وثلث والمال تسعة وسبعون فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة.
ه: قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا فاضرب مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا واقسمه على عدد الموصى لهم وأعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم وبقية الورثة بنسبته إن كان معه غيره ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شئ مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى لهم واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا وأسقط من جملته ما استثني من كل واحدا منهم واحدا واحدا فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم ذلك القدر المذكور من حقه مثاله:
لو خلف ابنا واحدا وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال وأجاز الولد فأصلها سهم ونضيف إليه ثلاثة ونضربها في مخرج الربع ثم المرتفع في مخرج السدس ثم القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة وثمانية وستون ربعها وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر نقسمها على عدد سهم الموصى لهم وهو ثلاثة تنكسر نضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة واثنين وخمسين سهما فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون نقسم على ثلاثة ونعطي الوارث سهما وهو مائتان وثمانية أسهم يبقى تسعمائة وأربعة وأربعون نقسم على الوارث والموصى لهم فحق الوارث بالربع من الباقي مائتان وستة وثلاثون سهما نضيفه إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له أولا وأخيرا أربعمائة وأربعة وأربعون وللمستثنى منه الربع مائة وستة وخمسون فله مثل الابن إلا ربع المال وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون