في ثمانية يصير مائتين وأربعين ثم نأخذ سدسه وثمنه للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك ويقسم الباقي وهو مائة وخمسة وثلاثون أخماسا لكل ابن سبعة وعشرون يتكمل له بالقسمتين اثنان وستون وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون لأن له مثل نظيره إلا سدس المال وسدسه أربعون وللآخر اثنان وثلاثون لأن الثمن وهو ثلاثون إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه وقد يصح من مائة وعشرين بأن نضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ثم نضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين يقسم أخماسا ثم يؤخذ من المستثنى مائة السدس عشرون ويقسم أخماسا ويؤخذ من المستثنى منه الثمن خمسة عشر يقسم كذلك فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال.
أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ونسترد الثمن والسدس فالمجموع أحد وثلاثون والنصيب ستة وخمس فللأول اثنان وخمس وللثاني ثلاثة وخمس ويسقط سبعة.
ج: لو أوصى له بمثل أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال فلتضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة ثم نضرب المجتمع في أربعة ثم المرتفع في ستة ثم القائم في ثمانية يصير ألفا ومائة واثنين وخمسين ثم نأخذ المستثنيات وهي الربع والسدس والثمن نقسمها على البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم ويقسم الباقي وهو خمسمائة وثمانية وعشرون على ستة النصف للبنين لكل ابن ثمانية وثمانون يتكمل له في القسمتين مائتان وستة وتسعون وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم وللمستثنى منه الثمن مائة واثنان وخمسون وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في الأول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء والمال أربعة وعشرون والمجموع سبعة وثلاثون والنصيب ستة وسدس للأول سدس وللثاني سهمان وسدس وللثالث ثلاثة وسدس فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين ويرجع كل منهم إلى ثمن