الحيلولة المؤبدة، ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في الموقتة وفي المؤبدة إشكال وبعد العتق على العبد. ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث.
ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال وعدمه إذ لا يجبر على الانفاق على مال نفسه ولا مال غيره، ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه ولو طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه. ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع.
ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الأول والمنفعة على الثاني، ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه لجواز نقص الأجرة عن الدينار، ولو لم يخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة.
ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق وإلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي، ولو لم يبق شئ بطلت، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ثلاثة للديان وسهمان للورثة وإن كانت أقل بطلت وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت.
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشركا فيعتق النصيب ويقوم عليه من الثلث على إشكال، ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث. ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ويحتمل تخيير الورثة ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث وإلا المحتمل ولو أعتقه أجمع ولا شئ سواه عتق ثلثه.
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب فإن تعذر قيل: أعتق من لا يعرف بنصب، ولو أعتق بظن الأيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي. ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فتعذر لم