الوارث ولو لم ينقص به المنفعة كالأنملة فللوارث.
ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له فإن بيع بطل حقه وإن فداه الوارث استمر حقه وكذا إن فداه الموصى له، وهل يجبر المجني عليه على القبول؟ إشكال ينشأ من تعلق حق الموصى له بالعين ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية وكذا المرتهن.
وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة بالخدمة من مدة وموقتة ومطلقة والأقرب تخيير الوارث، ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت، ولو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخير الوارث ويعتبر جميع قيمته في الحالين فيخرج التفاوت من الثلث لأنه لا يتعين له سنة حتى يعتبر منفعتها ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة، ولو كانت موقتة جاز بيعه، وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر، ويملك عتقه مطلقا ولا يخرج استحقاق الموصى له وفي الاجزاء عن الكفارة إشكال، وفي صحة كتابته إشكال ينشأ من امتناع الاكتساب عليه لنفسه ومن إمكان أخذ المال من الصدقات، وليس له الوصية بمنفعته ولا إجارته وله أن يوصي برقبته، وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا لأنها تنقص قيمة العين وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت، ولا تقع موروثة بل يملكها الوارث، فإن كانت مؤبدة يحتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة والحيلولة مؤبدة فكأنها الفائتة إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا، وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له فيقوم العبد بمنفعته فإذا قيل: مائة، قوم مسلوب المنفعة. فإذا قيل: عشرة، علم أن قيمة المنفعة تسعون.
ولو كانت موقتة قومت مع المنفعة تلك المدة وبدونها فينظر كم قيمتها؟ ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة وأوصى بإحداهما صح وأمكن هنا التقويم والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين، ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال. ولو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة لبقاء العين منتفعا بها وهل يحسب ما يبقى من القيمة للتوفية على الورثة من التركة فيه إشكال ينشأ من