لا مال له سواه أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث، ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا، وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا وفي نفوذها قبله قولان.
ولا يصح الإجازة إلا من جائز التصرف فلا تنفذ إجازة المجنون والصبي والسفيه، وتصح من المفلس، ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية سواء كانت الوصية بمعين أو بجزء مشاع أو لا، فلو أوصى الغني ثم افتقر أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت ولو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه وكذا العمد إذا تراضوا بالدية.
ولو أوصى بالمضاربة بتركته على أن نصف الربح للوارث صح ولو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من صلب المال والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث ويبدأ بالأول فالأول مع القصور، ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث.
ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم تجز الورثة صحت وصية زيد خاصة، ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال، فإن اشتبه الأول أقرع، ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث ولو رتب أعطي الأول وكان النقص على الثاني سواء أوصى لكل منهما بشئ منه أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد، ولو أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين، ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير أو أن المال كثير أو أنه لا دين لم يقبل منهم ويحتمل القبول.
وإذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شئ ثلثه، ولو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث ويقف الباقي حتى يحضر الغائب لأنه معرض للتلف ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل حال لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه وهو غير ممكن هنا.