ب: إذا كان في يده شئ على ظاهر التملك فقال: هذا الشئ لزيد بل لعمرو، قضي به للأول وغرم قيمته للثاني وكذا: غصبته من زيد بل من عمرو، على إشكال أو غصبته من زيد لا بل من عمرو أو: غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، وكذا: استودعته من زيد بل من عمرو، وسواء اتصل الكلام أو انفصل.
ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأول وغرم لكل من الباقيين كمال القيمة.
ولو قال: بل لعمرو وخالد، فقيمة واحدة لهما. ولو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع. ولو قال: بل ولخالد فالثلث ولو قال: بل لزيد وخالد، فالنصف ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم. ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو أو هو لعمرو، لزمه الدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو لأنه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان بخلاف: هذا لزيد بل لعمرو، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه ولا يحكم بالملك لعمرو إذ هو بمنزلة من أقر لغيره بما في يد الآخر ويحتمل الضمان وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو، فإنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال.
ج: هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال:
له هذه الدار هبة أو صدقة، أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ من كونه رفعا لمقتضى الإقرار ومن صحة البدل الاشتمال لغة. ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها، ففيه إشكال.
د: لو قال: كان له على ألف وقضيته أو قضيت منها خمسمائة، لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة. ولو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها خمسين، فالأقرب لزوم الخمسين خاصة لاحتمال قوله منها مما يدعيه. ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني أو من وديعتي عنده، فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.