خاتم أو غصبت منه ثوبا في منديل، لم يدخل الظرف. ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت، لم يدخل المظروف وكذا: له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد.
ولو قال: له عندي خاتم، وأطلق أو ثوب مطرز، لزمه الخاتم بفضه على إشكال والطراز.
ولو قال: له عندي جارية، فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل بخلاف ما لو قال: له خاتم، وجاء به وفيه فص واستثناه فإن الظاهر عدم قبوله.
ولو قال: له دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة، احتمل الأمرين. ولو قال: دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته، لزم الجميع. ولو قال:
له ألف في هذا الكيس، ولم يكن فيه شئ لزمه الألف ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام. ولو قال: الألف الذي في الكيس، لم يلزمه الإتمام ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان.
ولو قال: له في هذا العبد ألف، قبل تفسيره بأرش الجناية وبكونه مرهونا وبأنه وزن في شراء عشره ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف ولم يلزمه إلا عشر العبد. ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا، كان قرضا. ولو قال: نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا، بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف. ولو قال: وزنت أنا ألفين، فقد أقر بالثلث. ولو قال: أوصي له بألف من ثمنه، بيع وصرف إليه ألف. ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول.
ولو قال: له في هذا المال أو ميراث أبي ألف، لزمه بخلاف: له في مالي أو في ميراثي من أبي.
ز: لو قال: له على درهم درهم درهم، لزمه واحد. ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم، لزمه اثنان. ولو قال: فدرهم، لزمه واحد وتقديره فدرهم لازم. ولو قال: درهم ودرهمان، لزمه ثلاثة وكذا: درهم ودرهم ودرهم، ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني، قبل. ولو قال:
أردت بالثاني تأكيد الأول، لم يقبل. وكذا تجب الثلاثة لو قال: درهم ودرهم ثم درهم، أو بالعكس لاختلاف حرفي العطف.
ولو قال: له على درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم، لزمه درهمان. ولو قال: قبله وبعده، لزمه ثلاثة إذا القبلية والبعدية لا يحتمل إلا الوجوب. ولو