ه: الاستثناء المستوعب باطل ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى.
فإذا قال: له عشرة دراهم إلا تسعة، لزمه واحد ولو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، فهو إقرار بتسعة ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة والضابط اسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقر به الباقي. ولو قال: له على عشرة إلا اثنين وإلا واحدا، فهو إقرار بسبعة. ولو قال: له عشرة إلا اثنين إلا اثنين، لزمه ستة. ولو قال: له ألف إلا درهما، فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شئ ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء وإلا فالجميع دراهم.
ولو قال: له ألف درهم، إلا ثوبا فإن منعنا المنقطع وجب الألف وإلا طولب بذكر قيمة الثوب فإن استوعب بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال، ولو قال:
ألف إلا شيئا، كلف تفسيرهما. ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة، بطل الاستثناء وكذا: له درهم إلا درهما. ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، قيل: إن حكم بعوده إلى الأخير بطل وإلا صح وليس بمعتمد أما لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح والأقرب صحة له درهمان ودرهمان إلا درهمين لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع.
ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما، احتمل قويا بطلان الأخير وضعيفا الجميع. ولو قال له: ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين، احتمل بطلان الأول المستوعب والثاني المتفرع عليه وبطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم وصحتها فيلزمه درهمان لأن ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار، والاستثناء من العين صحيح كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت وهذا الخاتم إلا فصه.
ولو قال: له هذه العبيد إلا واحدا، فله التعيين فلو ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى قبل. ولو قال: له على عشرة إلا درهم، بالرفع لزمه عشرة. ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم، فهو إقرار بدرهم ولو نصب لم يكن إقرارا بشئ. ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لي، فهو كالاستثناء ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم، أو ليس أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون أو غير درهم بالنصب. ولو رفع فهو وصف إن كان عارفا وإلا لزمه تسعة، ويشترط في الاستثناء كله الاتصال.