ولو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطل ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز، والأقرب التوقف على قبول المالك وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال، فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف أشكال، والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا والبطلان للحربي والمرتد، وتصح الوصية للأجنبي والوارث سواء أجاز بقية الورثة أو لا ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تنعتق من الوصية لا من النصيب على رأي.
وإطلاق الوصية تقتضي التساوي في المتعدد فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا إلا أن يفضل وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله. ولو قال: على كتاب الله تعالى، ضعف الأنثى وكذا الوقف.
ولو أوصى لقرابته فهو المعروف بنسبه ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم بعيدا كان أو قريبا بالسوية وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام، ومعناه الارتقاء إلى أبعد جد في الاسلام وإلى فروعه ولا يرتقي إلى آباء الشرك ولا يعطي الكافر وكذا لو قال: لقرابة فلان. ولو قال: لقرابة النبي ص، فهو لأولاد عبد المطلب ولأولاد هاشم دون بني عبد شمس وبني نوفل والأقرب دخول بني عبد المطلب هنا.
ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه نزل على مراتب الإرث لكن يتساوى المستحق فللذكر مثل الأنثى وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر.
ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر، ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا، ولو كان له ابن وثلاثة أخوة دخلوا أجمع في الوصية والأقرب إعطاء الابن الثلث.
ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد دون المتقرب بالأم خاصة، ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم، ولو أوصى