ولو قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر ستة إلا نصف شئ فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى، فإذا جبرت وقابلت صار ستة يعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة.
ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد، فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ فلزيد عشرة إلا خمسة يعدل خمسة أسداس شئ، فإذا (جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ) فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية.
ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد، فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ فلزيد عشرة وسدس شئ إلا خمسة يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر فلو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال مال الآخر.
المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء: وهو سبعة:
أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ولزمه الأمران ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر، فلو قال: له هذا الدرهم بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزمه الدرهمان والقفيزان. ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم، لزمه المعين ويحتمل لزوم الدرهمين. ولو قال: له درهم بل درهم، لزمه واحد ويحتمل اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة. ولو قال: درهم بل درهمان، لزمه درهمان. ولو قال: له هذا الدرهم بل هذان، لزمه الثلاثة وكذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة. ولو قال:
له عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة بخلاف الاستثناء ولو عطف ب " لكن " لزمه ما بعدها إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي فلو قال: ماله عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.