ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم حصر السبب، ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان إلا مع قرينة دالة عليه كالقيد أو الحبس أو التوكل به فيصدق مع اليمين.
د: المفلس.
ه: المبذر، وقد مضى حكمهما.
و: المريض ويقبل إقراره إن برأ مطلقا وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما وإلا فمن الثلث، ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي، ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح.
[ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ومن الأصل بدونها].
ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص، ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة للآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني وكذا لو قدم الثاني، ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها وكذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم، ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة لم يلزمه، ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة، ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه، ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو كانا اثنتين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين.
ك: العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا إلا أن يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال، ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد، كان وجها. ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ بما أقر به مما في يده وإن كان