قال: له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته، لزمه واحد لاحتمال فوق درهم لي في الجودة.
ح: لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد إلا أن يختلف السبب ولو أطلقه في أحدهما وقيده في الآخر حمل المطلق على المقيد وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما، أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيد به في الآخر فهما اثنان، ولو شهد واحد بإقرار بتأريخ وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما لاتحاد المخبر عنه ولا يجمع في الأفعال.
ط: لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده، ألزم البيان فإن عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر، فإن أقر للآخر غرم للثاني إلا أن يصدقه الأول وهل له إحلاف الأول؟ إشكال وللثاني إحلافه. ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد فلا غرم ولو قال: لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه، ولو قال: لزيد أو الحائط كذا، ففي صحة الإقرار نظر. ولو قال: لزيد والحائط كذا، فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد، ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك كالإرث والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر فإن أقر بالجميع لأحدهما فإن اعترف المقر له للآخر سلم إليه النصف وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له.
ي: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد، طولب بالبيان فإن عين قبل فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه إلى أن يدعيه زيد. ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار، فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير. ولو قال: إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني. ولو قال: لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من النصف.