منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس، ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا.
ح: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى فإن أقر بثالثة واعترفت الأولتان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر.
ط: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له إلا أن يرجع إلى التصديق، ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب ملك المعزول ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلا فثلثاه.
ي: لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه، ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما وإلا فللأخرى ولا غرم على إشكال، ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما، ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع، ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء