ه: لو قال: له على ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو لم أقبضه أو ثمن بيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على أني بالخيار، لزمه الألف ولم يقبل قوله في المسقط. ولو قال: له على ألف لا يلزم، لزمه. ولو قال: على ألف، ثم سكت ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه ألف. ولو قال: على ألف من ثمن مبيع، ثم سكت ثم قال: لم أقبضه، احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق واللزوم. ولو قال: على ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت، احتمل لزوم الألف معجلا وبعد تسليم العبد. ولو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة، لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال. ولو قال: له ألف مؤجل من جهة تحمل العقل، قبل قطعا. ولو قال: من حيث القرض، لم يقبل قطعا. ولو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار، لم يقبل تفسيره. ولو أقر العجمي بالعربي ثم قال: لقنت، فإن كان لا يفهم سمعت دعواه وإلا فلا.
و: لو قال: له عندي دراهم وديعة، قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين بخلاف ما لو قال: أمانة. ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت أو رددتها إليه، لم يقبل منه أما لو قال: كان له عندي، قبل. ولو قال: له على ألف وديعة، لم يقبل تفسيره ويلزمه لو ادعى التلف. ولو قال: لك على ألف، وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي، فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك، احتمل تقديم قول المقر لإمكان الضمان بالتعدي ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها، أما لو قال: لك في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة، لم يقبل. ولو قال: له على ألف، ودفعها ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة، لم يقبل لأنه مكذب لإقراره أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة. ولو قال: له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا، صح ولزمه الضمان لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا ولو قال أردت أنه شرط على ضمانها، لم يقبل. ولو قال: أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها، قبل مع الاتصال على إشكال.