ج: لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد فإن أقر بآخر فإن صدقه الأول فالتركة بينهما وإن كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني، وإن أنكر الثاني الأول فإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف وإن كذبه غرم المقر الثلث، ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول، فالتركة للثاني ولا غرم.
د: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدقها الإخوة فالمال للولد وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة الأرباع وللولد الثمن وللزوجة الثمن.
ه: لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقة كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما، ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده.
و: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ولو لم يكن ولدا أعطاه النصف ، فإن أقر بزوج آخر لم يقبل فإن أكذب إقراره للأول غرم للثاني ما دفع الأول وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني، ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو خلا عن الولد أعطاها الربع، فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته، ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث فإن أقر برابعة أعطاها الربع فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع، ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم سواء تصادقن أو لا.
ز: لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطى السدس فإن أقر الأخ من الأم بأخوين