النصف على السابق.
د: إطلاق الإقرار بالمكيل والموزون ينصرف إلى ميزان البلد وكيله وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا وسواء كان الوزن ناقصا أو لا فإن تعدد النقد أو الوزن متساويا رجع إليه في التعيين ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله، وكذا لو فسر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس، ولو قال: على دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال.
ه: الجمع يحمل على أقله وهو ثلاثة سواء كان جمع قلة أو كثرة وسواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا وسواء وصفه بالقلة أو الكثرة أولا، فلو قال: له على دراهم، لزمه ثلاثة وكذا لو قال: الدراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو قليلة. ولو قال: ثلاثة آلاف، واقتصر ألزم بتفسير الجنس بما يصح تملكه مما يصدق عليه ذلك العدد.
و: لو قال: على ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية. ولو قال: من درهم إلى عشرة، احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج الغاية. ولو قال: أردت المجموع، لزمه خمسة وخمسون لأنك تزيد أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ثم تضرب المجموع في نصف العشرة ولو قال: له درهم في عشرة، ولم يرد الحساب لزمه واحد.
ولو قال: درهمان في عشرة، وأراد الحساب لزمه عشرون، ولو أراد درهمين مع عشرة قبل ولزمه اثنا عشر ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى. ولو قال: أردت درهمين في عشرة لي، قبل ولزمه درهمان. ولو قال: درهمان في دينار، لم يحتمل الحساب وسئل فإن فسر بالعطف لزمه درهمان ودينار وإن قال: أسلمتهما في دينار، فصدقه المقر له بطل إقراره لأن السلم لا يصح في الصرف وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين.
ولو قال: له عندي زيت في جرة أو سيف في غمد أو كيس في صندوق أو فص في