أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا على الوارث إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ولا يرث إلا أن يكون جماعة ولو انعتق على بعضهم كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى انعتق ثلثاها وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة، ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل فإن كان من ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي.
وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين. ومقيدة مثل: إن مت في مرضي هذا أو سفري هذا أو سنتي هذه أو بلدي فثلثي للمساكين. فإن برأ أو قدم أو خرجت السنة عليه حيا أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة.
ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد ولا يكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه أو عرف.
ولو كب وصية وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا على بها، لم يجز حتى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر به. فأما إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد على به، فالأقرب القبول وكذا البحث في المقر.
وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة فإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك أما لو رده في موضع يمنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو: لا أقبلها، وما أدى معناه.
ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب والموت ولا يتوقف على القبول كمن أوصى للفقراء وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد، وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت أو سبب فيه، إشكال ينشأ من انتفاء الملك عن الميت وعدم دخوله في ملك الورثة لقوله تعالى: من بعد وصية، فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك ومن كون القبول إما جزءا من السبب أو شرطا كقبول البيع، وانتفاء الملك عن الميت ممنوع كما لو قتل وكالمديون وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته والآية يراد بها من بعد وصية مقبولة والأقرب، الأول، ونمنع سببية القبول بل هو كاشف عن صحة الوصية