ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ ولكل منهما القلع وفي الأرش إشكال والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث، ولو مات المتهب لم يرجع الواهب ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة.
ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية ويستحب التسوية والعطية لذي الرحم ويتأكد في الولد والوالد، وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح لا معه على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا، ولو باع مال مورثه معتقدا بقائه أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك، ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة، ولو أنكره عقيب قوله: وهبته وملكته، فكذلك إن اعتقد رأي مالك:
ولا يستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي، فإن عوض لم يكن للمالك الرجوع ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق، فإن دفع عوضا مع عدم شرطه فهي هبة أخرى، وإن شرطه صح مطلقا ومعينا وله الرجوع ما لم يدفع المشروط، ولا يجب على المتهب دفعه لكن إن امتنع فللواهب الرجوع، فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر، فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقل الأمرين من العوض وقيمة الموهوب.
وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل، ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع، وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين أو العين أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق، ولو كان معيبا ألزم بالأرش أو دفع العين في المعينة لا المطلقة، ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض، ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة، وإن زادت عن العوض أو خلت عنه، ولو وهبه عصيرا فصار خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال منشأه الإشكال في الغاصب وأحد احتماليه، ولو انفك الرهن أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه مع التصرف، ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.