الدرهم إذا دخل الشهر، لم يلزمه. فإن أقر له بشئ وفسره بما يتمول في العادة قبل منه، وإن فسره بما لا يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل، وإن فسره بحق شفعة أو حد قذف قبل. وإن أقر بمال عظيم وجليل وخطير، فسره بما قل أو كثر فإن أقر له بدرهم اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر، فإن عزا كل درهم إلى سبب لزمه درهمان. فإن قال: له على درهم فدرهم أو ثم درهم أو درهم، لزمه درهمان.
وإن قال: درهم قبل درهم أو بعده، فدرهمان، فإن قال: درهم تحت درهم أو فوقه، فواحد. فإن قال: درهم في عشرة، فدرهم إلا أن يريد الحساب. فإن قال: درهم أو دينار، فأحدهما ويكلف التعيين. فإن قال: له عندي عسل في ظرف، لم يلزمه الظرف. فإن قال: عبد عليه ثوب، فالثوب لصاحب العبد. فإن قال: بهيمة عليها جل، لم يدخل الجل في الإقرار.
فإن قال: له درهم بل دينار، أخذ بهما. فإن قال: درهم لا بل درهمان، فدرهمان، فإن أشار إلى الثلاثة لزمته. فإن قال له على ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها، لزمه ذلك. فإن قال: ألف مؤجلة إلى سنة، لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل دعوى لا صفة. فإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، لم يلزمه حتى يقبضه.
وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقر فيه فإن اختلف فغالبها وإن تساوت كلف تفسيرها. فإن قال: إن شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان، لزمه في الحال. فإن قال: إن شهد شاهدان فعلى ألف، لم يلزمه في الحال. فإن قال: له كذا درهم، بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم، وقيل مائة، وإن نصبه فدرهم، وإن قال: كذا كذا درهما فدرهم، أو: كذا وكذا درهما، فدرهمان، وقال بعض الفقهاء: إذا قال: كذا درهما، فعشرون، وإن قال: كذا كذا، فأحد عشر، وإن قال: كذا وكذا، فأحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك إلى تفسير المقر.
وإن قال: مال كثير، فإلى تفسيره. وإن قال: له على عشرة إلا درهمين إلا درهما، فالأول نفي والثاني إثبات وعلى هذا قوله تعالى: إلا آل لوط، ثم قال: إلا امرأته. وإن كرر الاستثناء بالواو فالكل حط.
وإن قال: له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة. وإن قال: له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الألف قبل منه، وقيل: لا يصح الاستثناء فإن قال: له على ألف ودرهم، فسر الألف. فإن