وتملك الوصية بموت الموصي ولا حكم للرد والقبول في حياته لأنه ليس بزمان ملك، فإن ردها في حياته فله أخذها بعد وفاته وإن ردها بعد وفاته كانت ميراثا، فإن قبلها ثم ردها كانت هبة تملك بالقبض.
وإذا أوصى لزيد بنصيب ابنه كانت باطلة، فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه كان له النصف إن أجازه وإلا فالثلث، وإن أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وقد صيره كولد آخر، فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله نصيب أقلهم سهما، فإن أوصى له بمثل نصيب أعظمهم سهما جاز، فإن زاد على الثلث وقف الزائد على الإجازة، فإن أوصى بمال ولم يكن له مال ثم كسب بعد ذلك ومات نفذت فيه الوصية. فإن قال: ثلثي بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا فالنصف للحي.
فإن أوصى له بألف معينة وباقي مال الموصي دين أعطي من الألف ثلثها، وكل ما حصل من الدين شئ أخذ منها بحساب الثلث.
فإن أوصى له بثلث ماله مشاعا أخذ ثلث الموجود، وإذا حصل غيره أخذ ثلثه، فإن كانت له بنت فأوصى لأجنبي بمثل نصيبها فالمال بينهما نصفان إن أجازت فإن لم تجز فله الثلث ولها الثلثان. فإن أوصى لشخص بكل ماله ولآخر بثلثه فإن أجاز الوارث الكل أخذه، وإن لم يجزه أخذ الثلث وسقط الآخر.
فإن أوصى لشخص بثلث ماله ولشخص بنصفه ولآخر بربعه ولم يجيزوا فللأول الثلث وسقط من بعده فإن أجازوا فللأول الثلث وللثاني النصف وللثالث السدس، وقال المخالف: تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. فإن أوصى لشخص بمثل نصيب ولده الذكر مع بنته ولم يجيزا صحت من تسعة للبنت سهمان وللابن أربعة وللموصى له ثلاثة. فإن أجازوا فمن خمسة: للبنت سهم وأربعة بينهما، فإن أجاز الابن صحت من خمسة وأربعين: للموصى له سبعة عشر وللابن ثمانية عشر وللبنت عشرة، وإن أجازت البنت فلها تسعة وللابن عشرون والباقي للموصى له.
وتصح الوصية بخدمة عبده وثمرة شجرته وسكنى داره مدة معلومة ومجهولة، فالمعلومة: كأن يوصي بذلك عشر سنين، فيقوم المنفعة في المدة تحسب من الثلث لإمكان تقويمها ويعود الملك إلى الورثة بعد انقضائها لأنه غير مسلوب المنفعة لأن المنفعة تعود إليه بعد انقضاء المدة والمجهولة: كأن يوصي بذلك أبدا فيقوم الملك بمنفعته على الموصي