وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه، وإذا صح من مرضه لزم إقراره وتصرفه بلا خلاف، وحمى يوم أو يومين والشلل والانفلاج ووجع الضرس والصداع كالصحة في الحكم.
وإذا قال: لأحد هذين عندي كذا، حكم لذي البينة منهما، فإن لم يكن بينة فبينهما، رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع.
ويجب أن يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الإرث ومن أقر أن بعض مماليكه ولده ولم يعينه باسم ولا صفة والإشارة أخرج بالقرعة، وذكرنا حكم نكاح المريض وطلاقه في النكاح والطلاق وحكم الوصية بالعتق والحج في كتابي العتق والحج.
ومن أعتقل لسانه فكتب أو أومأ بما فهم به غرضه، حكم بحسبه فإن قال له غيره:
أ تقول كذا أو تأمر كذا؟ فأشار برأسه فكذلك مع كمال عقله.
ويجوز للورثة العمل بوصية في كتاب لم يشهد بها وببعضها وتركها، ومن مات وله دين على غريم ثم سلم إلى كل ذي حق نصيبه، فإن سلم الكل إلى واحد بإذن الباقين جاز، فإن سلم إليه من دون إذن فحق الباقين باق عليه ورجع هو على القابض بما زاد على حقه. ومن خلف نفقة لعياله لمدة ومات قبل مضيها فباقيها ميراث.
وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عن رجل كان عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام، وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك فترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصص أموالهم.
وبالإسناد سأله عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين فأوصى أن هذا الدين الذي ترك لأهل المضاربة، أ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا.
ومن عليه حجة الاسلام وأوصى بها وعليه زكاة واجبة فمات وخلف مالا يفي بالزكاة حج عنه من أقرب المواضع والباقي في الزكاة. ومن أوصى للكعبة بشئ قسم على زوار البيت ممن انقطع به لذهاب نفقته أو هلاك راحلته أو عجز عن الرجوع إلى أهله. ومن أوصى بشئ لأعمامه وأخواله فلأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث على الرواية. ومن أوصى بشئ في الحج يسير يمكن الحج به من مكة حج به فإن تصدق به ضمنه وإن لم يمكن تصدق به. وإن أوصى لزيد وأولاد جعفر بدينار، كان بينه وبينهم نصفين.