الدعوى. فإن أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش صح، فإن لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج والوالدين والمولى. فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن، فإذا أقر لولد بزوج لأمه أعطاه الربع.
والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها، وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان - فإنه إن كان لهما زوجان لم يلحقا إلا بالزوجين مع الإمكان - ولا يكون السيد أقر بوطئهما فكان يجب إلحاقهما به - صح ويكلف التعيين، فإن لم يعين حتى مات فإنه يقرع بينهما، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده استولدها في ملكه، أو في نكاح لأن الولد يتبع الحر من أبويه أو في وطئ شبهة ويعتق من نصيب الولد، فإن عين فادعت عليه الأخرى أنها هي هي حلف لها.
فإن مات انسان فادعى شخص أنه وارثه وأقام بينة لم يسمع حتى يبين أي وارث هو وإنهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به.
ولا يجوز أن يكلفا أن يشهدا قطعا أن لا وارث له سواه، فإن شهدا بذلك فقد كذبا، فإذا شهدا بما ذكرنا فإن كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين أعطي الزوج الربع والزوجة ربع الثمن، فإن كان ممن لا فرض له كالابن، أو ممن يجوز أن يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسأل، فإذا لم يظهر شئ، أعطي الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا. وإذا تزوج العبد بإذن سيده وضمن المهر للزوجة ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول فالبيع باطل، لأنه لو صح لملكه فانفسخ النكاح فلزم من انفساخه قبل الدخول بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل.