والنصيب، والكثير على رأي الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله ففي الحج والجهاد وشبههما، وإن أوصى في أشياء سماها فنسي الوصي بعضها جعله في وجه البر.
والوصية بالسيف والصندوق والسفينة والجراب وصية بها وبما فيها، وبحلية السيف وجفنة إلا أن يستثنيهما ويعتبر من الثلث، ويتساوى الأولاد في الوصية إلا أن يفصل باللفظ أو يقول على كتاب الله.
والوصية للقرابة: لمن هو من قبيل أبيه وأمه ومن نسبه وللجيران والعشيرة والقوم وأهل بيته وعترته وذريته ولقبيلة معروفة، ومن أب معروف كما ذكرنا في الوقف، فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه، فإن أوصى لمولاه ومولى أبيه ولم يخرجا من الثلث بدئ بالأول.
ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء ملتيهما، فإن قسمها القاضي على فقراء المسلمين والموصي مجوسي أخذ من الصدقة قدرها فيقسم على فقراء المجوس.
فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدئ بالأول فالأول إلى الثلث، وإن لم يترتب أخرج بالقرعة، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره أعتق باقيه من ثلثه، فإن لم يكن له مال غيره أعتق ثلثه وسعى في الباقي للورثة، فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم إلى شريكه حقه إن كان ثلثه احتمله وإلا فقدر ما يحتمله.
وإن أوصى بعتق نسمة مؤمنة أعتق من لا يعرف بعداوة، فإن ظهر خلافه أو تغير رشده أجزأت فإن عينها بثمن فلم يوجد إلا بأكثر منه ترك حتى يوجد، فإن وجد بدونه اشترى وأعطي الباقي ثم أعتق.
وإذا قال: أعطوا فلانا كذا، فإن شاء أخذه لنفسه أو تصدق به، وإذا أوصى له بشئ فمات الموصى له كان ذلك لوارثه إلا أن يرجع الموصي، وإن لم يجد له وارثا اجتهد في طلبه فإن لم يجد تصدق به. فإن قال الموصي: أعطوا زيدا كل سنة دينارا من ثلثي ومات الموصي فسلم إلى الموصى له ذلك مدة ثم مات فهو لورثته.
وإقرار ذي المرض المخيف وبيعه وهبته وصدقته إذا أقبضها حال حياته لأجنبي ووارث، وتصرفه المنجز صحيح كزمان الصحة. ولا يقدم دين الصحة عليه ويمضى من أصل المال كما ينفقه على نفسه في مرضه وما أوصى به من الثلث في صحة أو مرض. وروي: إن كان المقر مرضيا نفذ إقراره، وإن كان متهما على الورثة كان من الثلث إلا أن يقيم المقر له بينة باستحقاقه، وفي المرأة تهب صداقها زوجها وليس لها غيره يبرأ من الثلث.