قال: ألف وخمسون درهما، فالكل دراهم. فإن قال: له على ألف في ذمتي، ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لأن " على " للإيجاب و " عنده " للأمانة. فإن قال: هذه داري لزيد، لم يصح فإن أقر لزيد بمال ثم قال: بل لعمرو، أو باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني.
ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول: له على مائة إلا تسعين، ومائة إلا واحدا. وإن قال: كان له على درهم، لم يكن إقرارا لأنه لو قال عند الحاكم: كان له عليه درهم، لم تسمع الدعوى، وقيل: يكون إقرارا. ولو قال لغيره: لي عليك ألف درهم، فقال: نعم، كان مقرا بها.
ولو قال: أ ليس لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم، لم يكن مقرا، ولو قال: بلى، لكان مقرا. ولو قال: أنا قاتل زيد غدا، أو قاتل زيدا، بالنصب لم يكن مقرا بالقتل. وإن ادعي على صبي البلوغ فأنكر لم يحلف، فإن بلغ حدا يمكن بلوغه فادعى البلوغ قبل منه، فإن لم يبلغه لم يقبل منه.
فإن أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر مذ وقت إقراره صح الإقرار، وإن ولد لأكثر من سنة لم يصح، وإن ولد لأكثر من ستة أشهر ودون تسعة أشهر ولها زوج أو مولى لم يصح الإقرار لعدم تيقن وجوده حالة الإقرار، وإن لم يكن لها زوج ولا مولى صح. ويصح الإقرار بالحمل.
فإن قال: له على مائة إلا درهمين، فثمانية وتسعون، وإن رفعهما فمائة.
فإن قال: ماله عشرة إلا درهما بالنصب لم يكن مقرا، وإن رفعه فقد أقر بدرهم. ولا فرق بين قوله: هذه الدار له إلا هذا البيت، وبين قوله: هي له ولي هذا البيت منها، وإنما يكون للاستثناء حكم إذا كان متصلا بالمستثنى منه، أو في حكم المتصل وإن أقر له بمال أكثر من مال زيد فعليه مثل ماله وتفسير الزيادة. فإن أقر له بدراهم لزمه ثلاثة.
فإن قال: له على ما بين الدرهم والعشرة، لزمه ثمانية، فإن قال: من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة وقيل: عشرة، وقيل: ثمانية، وإن قال: عشرة بل تسعة، لزمه عشرة.
وإذا أقر بدين للميت وأن هذا الطفل ولده وهذا وصيه لم يلزمه تسليمه إلى الوصي لأنه لا يأمن أن يبلغ فيجحد الوصية ولا بينة له.
وإن شهد أن هذا العبد حر فردت شهادته ثم اشتراه تحرر، ولو قال: هذه أختي ثم تزوجها حكمنا بفساد نكاحه. وإذا أقر اللقيط بعد بلوغه أنه عبد لفلان صح، وإن ادعى عليه بحق فقال: أبرئه أو أجله على أو قضيته إياه، فهو إقرار به.