موته. وروي ليس لهم. وله الرجوع في الوصية والإيصاء وتغييرها، فإن وصى بشئ فباعه أو وهبه أو رهنه أو بدار فجعلها عرصة أو حنطة فطحنها بطلت الوصية، أو دبر العبد أو كاتبه أو أعتقه كذلك.
فإن أوصى بوصايا يمكن العمل بها عمل، وإن لم يخرج من الثلث بدئ بالثلث ووقف ما زاد على الإجازة. فإن أوصى بعبد لزيد ثم أوصى به لعمرو فعلى الآخر فإن أوصى بوصايا وأشكل المتقدم أخرج بالقرعة، فإن كان فيها قرض بدئ به وإن أخره، وإن أوصى في المعاصي كقتل النفس وسلب المال وعمارة البيع والكنائس وبيت النار وكان مسلما بطلت الوصية والمال للورثة.
ويجوز الوصية للكافر والوارث والقاتل وعبد نفسه ومدبره ومكاتبه وللحمل بأن يكون مخلوقا في الحال ويسقط حيا، فإن سقط ميتا بطلت. ويستحب الوصية للمحجوب عن إرثه منه بغيره.
وتصح بحمل الجارية والنخلة وبما تحمل وبثوب من ثيابه ومتاع من متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها. فإن لم يكن له ذلك بطلت، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك، ولا يصح لما تحمل المرأة والوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها، فإن أوصى ثم قتل نفسه صحت، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية، فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه.
وتصح الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه وتبطل في الباقي، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده. وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية، فإن أعوز فمن نصيب ولدها، فإن أوصى ألا يورث ولده لم يقبل منه.
وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ قال: قال على ع هو لأقرب الناس إلى أبيه.
ولا يصح الإيصاء على وارث لا يلي عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده، والصغير والكبير من غير أولاده كالأخ والعم إلا في الثلث وقضاء الدين. ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه.
والوصية بجزء بالسبع، وروي: العشر، وبسهم بالثمن، وبشئ بالسدس، وبالحظ