العشر، والأول هو المذهب وعليه العمل على ما قدمناه. فإن أوصى بسهم من ماله كان ذلك الثمن وذهب بعض أصحابنا إلى: أنه يكون السدس والأول هو الأظهر وعليه العمل.
وإذا أوصى بشئ من ماله ولم يبين مقداره كان ذلك السدس من ماله على ما قدمناه وأجملناه فيما مضى، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين، والصحيح من المذهب أنه يصرف في كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه لأنه سبيل الله هو الطريق التي يتقرب بها إليه سبحانه، ويدخل في ذلك الجهاد وغيره من وجوه البر مثل بناء المساجد والقناطر ومعونة الحاج والزوار وتكفين الموتى وغير ذلك على ما قدمناه فيما مضى إلا أن شيخنا رجع في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب قسمة الصدقات فإنه قال: مسألة: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: أن يختص المجاهدين وقال أحمد: سبيل الله هو الحج فيصرف ثمن الصدقة في الحج دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى: وفي سبيل الله، فإنه يدخل فيه جميع ذلك لأن المصالح من سبيل الله، هذا آخر كلامه في المسألة.
فإن أوصى الانسان بوصية وجعلها أبوابا مسماة فنسي الوصي بابا منها فليجعل ذلك السهم في وجوه البر على ما روي في بعض الأخبار، أورده شيخنا في نهايته وقال شيخنا في جواب الحائريات: إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة، فنعم ما قال وأجاب فإن كان على تلك الرواية إجماع وإلا فالأولى أن تعود الباب المنسية ميراثا للورثة.
وإذا أوصى الانسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه إذا خرج من الثلث على ما رواه أصحابنا.
وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال كان الصندوق بما فيه للذي أوصي له به إذا خرج من الثلث على ما رواه أصحابنا، وكذلك إن أوصى له بسفينة وكان فيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له إذا خرج أيضا من الثلث إلا أن يستثني ما فيها، وكذلك