إذا أوصى الانسان إلى رجل بجهة من الجهات فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات.
إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية.
من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله ولا يوصي بأكثر من الثلث.
إذا قال: أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصية صحيحة والورثة بالخيار يعطون أي رأس من عبيده شاؤوا أقل ما يقع عليه اسم الرقيق سواء كان معيبا أو صحيحا صغيرا أو كبيرا، فإن هلك الرقيق إلا رأسا واحدا فإنه يعطي ذلك العبد لأنه أوصى له لا بعينه وعلقه بصفة والصفة موجودة هاهنا. فأما إن قال: أعطوه رأسا من رقيقي، ولم يكن له رقيق أصلا فإن الوصية باطلة لأنه علقه بصفة ليست موجودة كما لو أوصى له بدار ولم يكن له دار.
وإذا أوصى له بشاة من غنمه فالوصية صحيحة وللورثة أن يعطوا أي شاة وقع عليها اسم الشاة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ضأنية أو ماعزة معيبة أو سليمة، فإن كانت غنمه كلها إناثا أعطي أنثى وإن كانت ذكرانا أعطي ذكرا وإن كانت ذكرانا وإناثا فالورثة بالخيار بين إعطائه الذكر أو الأنثى لأن الاسم يتناول ذلك.
إذا قال: أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات، أعطي الإناث لا الذكور لأنه اسم الإناث. فإن قال: أعطوه عشرة من الإبل، الأقوى والأظهر أن يقال: يجب أن يعطي ذكورا لأن الهاء لا تدخل ألا على عدد المذكر دون المؤنث.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: فإن أوصى فقال: أعطوه دفا من دفوفي، فإنه تصح الوصية لأن الدف له منفعة مباحة لما روي عنه ع أنه قال: أعلنوا هذا النكاح وأضربوا عليه بالدف، وعلى مذهبنا لا يصح لأن ذلك محظور استعماله هذا آخر كلامه رحمه الله ونعم ما قال لأنه من اللهو واللعب وإن كان قد روي رواية شاذة بأنه مكروه وليس بمحظور.
إذا قال: أعطوه قوسا من قسيي، وله قسي قوس نشاب وهو قوس العجم، وقوس نبل وهو القوس العربي، أو يكون له قوس حسبان