انقضاء الدين فالشئ الموصى به بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له يبقى موقوفا على القبول لا يدخل في ملك أحد مثل التركة سواء، وقد رجع شيخنا في الجزء الأول في كتاب الفطرة.
إذا قال انسان: قد أوصيت لفلان بثلث هذا العبد أو ثلث هذه الدار أو الثوب، ثم مات الموصي وخرج ثلثا ذلك العبد أو تلك الدار مستحقا فإن الوصية تصح في الثلث الباقي في جميعه إذا خرج من الثلث، وذهب بعض المخالفين إلى أن الوصية أنما تصح في ثلث ذلك الثلث الباقي الذي لم يخرج مستحقا والدليل على ما اخترناه أنه إذا قال: أوصيت لفلان بثلث هذه الدار، فإنه أوصى له بما يملكه ألا ترى أنه إذا قال: بعت ثلث هذه الدار، فإن ذلك ينصرف إلى الثلث الذي يملكه منها، فإذا كان أوصى له بما يملك وخرج من الثلث وجب أن يصح كما لو أوصى له بعبد يملكه.
إذا أوصى بأن يصرف ثلثه في سبيل الله فسبيل الله يدخل فيه الجهاد وغيره من بناء المساجد والقناطر وجميع ما يتقرب به إلى الله سبحانه. إذا أوصى الانسان أن تساوى بين ورثته النساء والرجال وأن يكونوا في الميراث سواء هل ذلك جائز له وهل هو في فعله على صواب أو خطأ؟ فالجواب عن ذلك أنه يجوز ما لم يزد تفضيل البنات على ثلث ماله فإن زاد على ذلك بطل الزائد ورد إلى الثلث.
نكاح المريض جائز إذا دخل بها وإن لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات فيه قبل الصحة وقبل الدخول لم يصح النكاح وكان باطلا عند أصحابنا بغير خلاف بينهم ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث وهذا إجماع من أصحابنا.
الوصية للقاتل جائزة لأنها ليس بميراث.
إذا أوصى لمواليه ولأبيه موال وله موال كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا يجوز أن يوصى إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده الصغار مع وجود أبيه ومتى فعل لم تصح الوصية لأن الجد أولى ولي في ذلك نظر.
الأم عندنا لا تلى على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم.