الإرث على الوصية وهذا بخلاف القرآن وهذه الرواية خبر واحد وقد قدمنا أن أخبار الآحاد لا تعمل بها في الشرعيات لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وإذا أوصى الموصي باخراج بعض الورثة من الميراث لم يلتفت إلى وصيته وقوله إذا كان مقرا به قبل ذلك أو كان مولودا على فراشه، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته بلعان امرأته.
تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة.
فلأصحابنا فيه روايتان إحديهما: أنه يصح وهو الأظهر في المذهب الذي تعضده الأدلة والأخرى لا يصح وهو مذهب جميع من خالفنا.
إذا أوصى انسان بغلة بستانه أو ثمرة نخلته أو خدمة عبده أبدا لإنسان على وجه التأبيد فإن غلة البستان وثمرة النخلة إن كانت الثمرة والغلة موجودة في وقت موته ولم يخلف غير البستان أو غير النخلة فإن البستان أو النخلة يقومان ويعطي الموصى له بالغلة والثمرة بقدر ثلث جميع ما قوم، فإن كانت الثمرة بقدر الثلث فقد استوفى فيما وصى له به، فإن نقصت عن الثلث استوفى في المستقبل من الثمرة تمام الثلث ويعود ملك الأصول إلى الورثة بعد استيفاء جميع ثلث ما كان في ملك الميت الذي ذكرنا أنه يقوم بعد الموت.
وأما خدمة العبد فإن العبد أيضا يقوم وقت الموت ويستخدمه الموصى له بخدمته مدة يكون إجارتها بمقدار الثلث، فإذا استوفى الثلث عادت رقبة العبد إلى الورثة، هذا إذا لم يخلف الميت ثلثين كل ثلث بقدر قيمة الغلة أو الثمرة أو قيمة العبد سوى الثلث الذي هو قيمة الغلة أو الثمرة أو قيمة العبد.
وإن كانت الثمرة أو الغلة معدومة فإن الجميع يقوم ويأخذ في المستقبل الموصى له بقدر الثلث مما يخرج البستان أو النخلة إلى أن يستوفى قدر الثلث ويرجعان إلى الورثة.
إذا كان عليه حجة الاسلام وأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله وأوصى بوصايا أخر قدم الحج على غيره من الوصايا، فإن كانت الحجة تطوعا فلا دلالة على تقديمها وروي في أخبارنا أن الانسان إذا وصى بأن يشترى بثلث ماله عبيد ويعتقوهم فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا لأنهم أقل الجمع إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف، وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزءا