كلام شيخنا في مسائل خلافه واستدل عليه بإجماع الفرقة وإلى هذا يذهب ابن بابويه في رسالته.
وقال شيخنا في نهايته: وإذا أوصى الانسان بعتق مملوك له وكان عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ثلاثة أسهم للديان وسهمان للورثة وسهم له، وإن كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية على ما روي في أخبارنا وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته.
والذي يقتضيه المذهب أنه لا وصية قبل قضاء الدين بل الدين مقدم على الوصية والتدبير عندنا وصية فلا تمضى الوصية إلا بعد قضاء الدين، فإن عمل عامل بهذه الرواية يلزمه أن يستسعي العبد سواء كانت قيمته ضعفي الدين أو أقل من ذلك لأنه متى كانت قيمته أكثر من الدين بأي شئ كانت فإن الميت الموصي قد استحق في الذي فضل عن الدين ثلثه فيمضي وصيته في ذلك الثلث ويعتق العبد ويستسعي في دين الغرماء وما فضل عن ثلث الباقي للورثة ولي في ذلك نظر، فإن أعتقه في الحال وبت عتقه قبل موته مضى العتق وليس لأحد من الديان ولا للورثة عليه سبيل لأن ذلك ليس بتدبير وأنما ذلك عطية منجزة في الحال وعطاياه المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
ومن وصى لعبد غيره لم تصح وصيته، فإن وصى لمكاتب مشروط عليه كان أيضا مثل ذلك، فإن لم يكن مشروطا عليه جازت الوصية له بمقدار ما أدى من كتابته لا أكثر من ذلك، وإذا أوصى لأم ولده أعتقت من نصيب ولدها وأعطيت ما أوصي لها به على ما روي في الأخبار وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنها تنعتق بالوصية إن كانت وفق قيمتها وما بقي بعد رقبتها يكون بين ولدها وباقي الورثة على كتاب الله تعالى وإن كانت الوصية بأكثر من قيمتها ويخرج من الثلث فتعتق أيضا بالوصية ويسلم إليها ذلك الأكثر وإن كانت الوصية أقل من قيمتها عتقت بمقدارها بالوصية وباقيها من سهم ولدها وجعل باقيها من نصيبه لأن الله تعالى قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية والدين بغير خلاف بين أصحابنا فإذا أعتقناها من سهم ابنها دون الوصية فقد قدمنا