الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٨
كلام شيخنا في مسائل خلافه واستدل عليه بإجماع الفرقة وإلى هذا يذهب ابن بابويه في رسالته.
وقال شيخنا في نهايته: وإذا أوصى الانسان بعتق مملوك له وكان عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ثلاثة أسهم للديان وسهمان للورثة وسهم له، وإن كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية على ما روي في أخبارنا وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته.
والذي يقتضيه المذهب أنه لا وصية قبل قضاء الدين بل الدين مقدم على الوصية والتدبير عندنا وصية فلا تمضى الوصية إلا بعد قضاء الدين، فإن عمل عامل بهذه الرواية يلزمه أن يستسعي العبد سواء كانت قيمته ضعفي الدين أو أقل من ذلك لأنه متى كانت قيمته أكثر من الدين بأي شئ كانت فإن الميت الموصي قد استحق في الذي فضل عن الدين ثلثه فيمضي وصيته في ذلك الثلث ويعتق العبد ويستسعي في دين الغرماء وما فضل عن ثلث الباقي للورثة ولي في ذلك نظر، فإن أعتقه في الحال وبت عتقه قبل موته مضى العتق وليس لأحد من الديان ولا للورثة عليه سبيل لأن ذلك ليس بتدبير وأنما ذلك عطية منجزة في الحال وعطاياه المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
ومن وصى لعبد غيره لم تصح وصيته، فإن وصى لمكاتب مشروط عليه كان أيضا مثل ذلك، فإن لم يكن مشروطا عليه جازت الوصية له بمقدار ما أدى من كتابته لا أكثر من ذلك، وإذا أوصى لأم ولده أعتقت من نصيب ولدها وأعطيت ما أوصي لها به على ما روي في الأخبار وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنها تنعتق بالوصية إن كانت وفق قيمتها وما بقي بعد رقبتها يكون بين ولدها وباقي الورثة على كتاب الله تعالى وإن كانت الوصية بأكثر من قيمتها ويخرج من الثلث فتعتق أيضا بالوصية ويسلم إليها ذلك الأكثر وإن كانت الوصية أقل من قيمتها عتقت بمقدارها بالوصية وباقيها من سهم ولدها وجعل باقيها من نصيبه لأن الله تعالى قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية والدين بغير خلاف بين أصحابنا فإذا أعتقناها من سهم ابنها دون الوصية فقد قدمنا
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1
2 باب الوصية للميت 3
3 المقنع في الفقه 5
4 باب الوصايا 7
5 الهداية بالخير 11
6 باب الوصايا 13
7 باب الوقف 14
8 المقنعة 15
9 باب الوقوف و الصدقات 17
10 باب النحلة و الهبة 19
11 باب الإقرار في المرض 20
12 باب الوصية و وجوبها 21
13 باب الإشهاد علي الوصية 21
14 باب وصيه الصبي و الحجور عليه 22
15 باب الأوصياء 22
16 باب الرجوع في الوصية 22
17 باب الوصية بالثلث و أقل و أكثر 23
18 باب الوصية للوارث 23
19 باب الوصية و الهبة في المرض 24
20 باب الوصية لأهل الضلال 24
21 باب نكاح المريض و طلاقه 24
22 باب قبول الوصية 24
23 باب وصية القاتل لنفسه 25
24 باب اختلاف الأوصياء 25
25 باب الوصية المبهمة 25
26 باب الوصي يوصي إلي غيره 27
27 باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته 27
28 باب الموصي له شئ يموت قبل المرض 28
29 مختصر رسم كتاب لوصية 28
30 الإنتصار 35
31 مسائل شتى من الهبات و الوقوف 37
32 مسألة في الهبة 39
33 المسائل الناصريات 43
34 المسألة المائتات 45
35 الكافي 47
36 فصل في الوصايا 49
37 فصل في النحلة 50
38 فصل في المنحة 51
39 فصل في الصدقة 51
40 فصل في الهدية 53
41 فصل في السكنى والرقبى والعمرى 54
42 فصل في الوصية 55
43 النهاية 57
44 كتاب الوقوف والصدقات 59
45 باب الوقوف وأحكامها 59
46 باب السكنى والعمرى والرقبى الحبيس 62
47 باب النحل والهبة 63
48 كتاب الوصايا 65
49 باب الحث على الوصية 65
50 باب الأوصياء 66
51 باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح 67
52 باب شرائط الوصية 69
53 باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج 70
54 باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك 73
55 المراسم العلوية 77
56 ذكر أحكام الوقوف والصدقات 79
57 ذكر أحكام الهبة 80
58 ذكر الإقرار في المرض 81
59 ذكر أحكام الوصية 81
60 جواهر الفقه 83
61 باب مسائل يتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق ذلك 85
62 مسائل الوصايا 87
63 باب مسألة يتعلق بالوصايا 87
64 باب مسائل يتعلق بالإقرار 91
65 المهذب 105
66 كتاب الوقوف والصدقات والعطايا الهبات 107
67 باب الترغيب في فعل المعروف 107
68 باب الوقوف والصدقات 108
69 وقف المفتوحة عنوة 109
70 تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه 111
71 تقسيم الوقف حسب الواقف 112
72 في الوقف المشاع 113
73 باب النحلة والهبة 114
74 الهبة عقد جائز 115
75 ما هي النحلة 116
76 باب الهدية 116
77 أقسام الهدية 117
78 باب السكن والعمري والرقبي 118
79 وحدة المعنى في الثلاثة 119
80 كتاب الوصايا 120
81 باب الأمر بالوصية والحث عليها 120
82 باب ما صح من الوصايا وما لا يصح 121
83 الوصية للحمل 123
84 الإيصاء بالحج 125
85 حكم الإيصاء للأقرباء 126
86 باب الأوصياء 127
87 الإيصاء للحاضر والعائب 128
88 باب شروط الوصايا 129
89 الإشهاد على الوصية 130
90 كتاب الإقرار 132
91 من الإقرار المصرح والمبهم وتفسيره 132
92 الاستثناء من الجمل وأقسامه 134
93 الاستثناء من الاستثناء 134
94 الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف 135
95 الإعراض بعد الإقرار 137
96 من منجزات المريض 145
97 فقه القرآن 147
98 كتاب الوقوف والصدقات 149
99 باب كيفية الوقف وأحكامه 150
100 باب الهبة وأحكامها 152
101 باب الزيادات 153
102 كتاب الوصايا 155
103 باب الحث على الوصية 156
104 باب الوصية للوارث وغيره من القرابات وأحكام الأوصياء 160
105 باب: ما علي وصى اليتيم 163
106 باب: الوصية المبهمة 165
107 باب: الوصية التي يقال لها راحة الموت 167
108 باب: من تجوز شهادته في الوصية وشرائط الوصية 168
109 باب نادر 170
110 باب الإقرار 171
111 غنية النزوع 173
112 فصل في الوقف 175
113 فصل في الهبة 177
114 فصل في الوصية 179
115 فصل في الإقرار 182
116 الوسيلة إلى نيل الفضيلة 186
117 كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات 189
118 فصل: في بيان الوقف وأحكامه 189
119 فصل: في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها 191
120 فصل: في بيان الهبات 195
121 فصل: في بيان العمري والرقبي والسكنى والحبيس 197
122 إصباح الشيعة 199
123 كتاب الوقف 201
124 كتاب الهبة 204
125 كتاب الوصية 207
126 كتاب الإقرار 214
127 السرائر 220
128 كتاب الوقوف والصدقات 223
129 باب العمري والرقبي والسكنى والحبيس 235
130 باب الهبات والنحل 238
131 كتاب الوصايا 245
132 باب الأوصياء 250
133 باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح 254
134 باب شرائط الوصية 263
135 باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج 264
136 باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك 271
137 باب الإقرار 277
138 شرائع الإسلام 291
139 كتاب الوقف والنظر في العقد والشرائط واللواحق: الأول: في العقد 293
140 النظر الثاني: في الشرائط: وهي أربعة أقسام الأول: في شرائط الموقوف 294
141 القسم الثاني: في شرائط الواقف 294
142 القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه 294
143 القسم الرابع: في شرائط الوقف 296
144 النظر الثالث: في اللواحق: وفيه مسائل: 297
145 كتاب العطية 300
146 مسائل ثلاث 300
147 كتاب السكن والحبس 300
148 السكن والحبس 300
149 كتاب الهبات 303
150 والنظر في الحقيقة والحكم: الأول: في الحقيقة 303
151 الثاني: في حكم الهبات: وهي مسائل: 304
152 كتاب الوصايا 306
153 والنظر في ذلك يستدعى فضولا: الأول في الوصية 306
154 الثاني: في الموصى 307
155 الثالث: في الموصي به: وفيه أطراف: الأول: في متعلق الوصية 307
156 الطرف الثاني: في الوصية المبهمة 309
157 الطراف الثالث: في أحكام الوصية 310
158 مسائل أربع: 311
159 الرابع: في الموصي له: 312
160 الخامس: في الأوصياء 314
161 مسائل ثلاث: 315
162 السادس: في اللواحق: وفيه قسمان: القسم الأول: وفيه مسائل: 316
163 القسم الثاني: في تصرفات المريض: وهي نوعان مؤجلة ومنجزة 318
164 وها هنا مسائل 318
165 كتاب الإقرار 320
166 والنظر في الأركان واللواحق وأركانه أربعة: الأول: في الصيغة: وفيها مقاصد: المقصد الأول: في الصيغة الصريحة: 320
167 المقصد الثاني: في المبهمة: وفيها مسائل: 321
168 المقصد الثالث: في الإقرار المستفاد من الجواب: 323
169 المقصد الرابع: في صنع الاستثناء: وقواعده ثلاث 323
170 التفريع على القاعدة الأولى 323
171 التفريع على الثانية: 324
172 التفريع الثالثة: 324
173 النظر الثاني: في المقر: 325
174 النظر الثالث: في المقر له: 325
175 النظر الرابع: في اللواحق: وفيه مقاصد: المقصد الأول: في تعقيب الإقرار بالإقرار 326
176 المقصد الثاني: في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهرة الإبطال: وفه مسائل: 327
177 المقصد الثالث: في الإقرار بالنسب: وفيه مسائل: 327
178 المختصر النافع 331
179 كتاب الوقوف والمصدقات والهبات 333
180 والنظر أما في الشروط أو اللواحق: والشروط أربعة أقسام 333
181 وأما اللواحق فمسائل: 334
182 ومن اللواحق: مسائل السكن والعمرى 335
183 كتاب الوصايا 337
184 الأول في متعلق الوصية 339
185 الطرف الثالث: في أحكام الوصية 339
186 كتاب الإقرار 341
187 والنظر في الأركان واللواحق: والأركان أربعة 341
188 الجامع للشرائع 343
189 باب الوقف 345
190 باب الهبة والصدقة والسكنى والعمري والرقبى والحبيس 349
191 كتاب الوصية 352
192 باب الإقرار 359
193 قواعد الأحكام 365
194 كتاب الوقوف والعطايا: 367
195 وفيه مقاصد: المقصد الأول: الوقف: وفيه فصول: الأول في أركانه: وهي ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيغة: 367
196 المطلب الثاني في المتعاقدين 369
197 المطلب الثالث: الموقوف: 370
198 الفصل الثاني: في الأحكام 371
199 الفصل الثالث: في اللواحق 372
200 المقصد الثاني: في السكن والصدقة والهبة: وفيه فصول: الأول: في السكنى 376
201 الفصل الثاني: في الصدقة 377
202 الفصل الثالث: في الهبة: وفيه مطلبان: الأول: في أركانها وهي ثلاثة: 377
203 الثاني: الموهوب: 378
204 الثالث: في القبض 378
205 المطلب الثاني: في الأحكام 379
206 المقصد الثالث: في الإقرار: وفيه فصول: الأول: في أركانه: وفيه مطالب: الأول: الصبغة 381
207 الثاني: المقر: 382
208 الثالث: المقر له: وله شرطان 384
209 المطلب الرابع: في المقر به 385
210 الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة: وهي أحد عشر بحثا 386
211 الصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه: وفيه مطلبان: الأول: في الاستثناء: وقواعده: خمس 391
212 المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء: وهو سبعة: الفصل الرابع: من الإقرار بالنسب 396
213 فروع: 397
214 المقصد الرابع: في الوصايا: وفيه فصول: الأول: في أركانها: ومطالبة أربعة 401
215 المطلب الثاني: في الموصى 403
216 المطلب الثالث: في الموصى له 404
217 فروع: 407
218 المطلب الرابع: الموصى به: 408
219 تنبيه 411
220 الفصل الثاني: في الأحكام: ومطالبه ثلاثة: الأول: في الأحكام الراجعة إلى اللفظ: وفيه: بحثان: الأول: الموصى به: 411
221 تنبيه 413
222 البحث الثاني: في الموصى له: 414
223 المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية 415
224 المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب: وفيه بحثان: الأول: فيما خلا الاستثناء: وفيه: مقامان: الأول: وإذا كان الموصى له واحدا 419
225 المقام الثاني: في المتعدد 423
226 وأما الثالث فله طرف 425
227 مسائل 425
228 البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء 437
229 ويشتمل هذا البحث على مقامات: المقام الأول 438
230 المقام الثاني: أن يكون الاستثناء من الباقي وفيه مسائل 442
231 المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء: 445
232 وفي هذا المقام مسائل: 446
233 الفصل الثالث: في تصرفات المريض: 456
234 فهنا بحثان: الأول: في بيان مرض الموت 456
235 البحث الثاني: في حقيقة التبرع: 457
236 الأول: في التبرعات: وفيه مسائل 458
237 المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ 459
238 المطلب الثالث: في مسائل الدورية في هذا الباب: وهي أنواع: الأول: العتق 462
239 النوع الثاني: المحاباة 466
240 النوع الثالث: الهبة والعضو: وفيه مسائل: 468
241 النوع الرابع: الجنايات 473
242 الفصل الرابع: في الوصية بالولاية: وفيه مطلبان: الأول: في أركانها: وهي أربعة: الأول: الموصى فيه: 478
243 الثاني: الصيغة: 478
244 الثالث: الموصي 478
245 الرابع: الوصي: وشروطه ستة 479
246 المطلب الثاني: الأحكام 480
247 الفصل الخامس: فيما به يثبت الوصية وأحكام الرجوع 482
248 خاتمة تشمل على مسائل متعددة 484
249 اللمعة الدمشقية 487
250 كتاب الوقف 489
251 كتاب العطية 491
252 كتاب الوصايا 493
253 وفيه فصول: الأول 493
254 الفصل الثاني: في متعلق الوصية: 494
255 الفصل الثالث: في الأحكام 495
256 الفصل الرابع: في الوصاية: 495
257 كتاب الإقرار 497
258 وفيه فصول: الأول: الصيغة وتوابعها: 497
259 الثاني: في تعقيب الإقرار بما ينافيه: 498
260 الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب: 498