الأظهر لأنا لا نراعي في الوصية القربة ويعضد ذلك قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وهذا عام.
ولا بأس بالوصية للوارث عندنا إذا لم يكن بأكثر من الثلث، فإن كانت بأكثر من الثلث ردت إليه إلا أن يجيزه الوارث على ما قدمناه، وإذا أوصى بوصية ثم قتل نفسه كانت وصيته ماضية لم يكن لأحد ردها، فإن جرح نفسه بما فيه هلاكها على غالب العادات ثم وصى كانت وصيته مردودة لا يجوز العمل عليها، على ما رواه بعض أصحابنا في بعض الأخبار، والذي تقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتا عليه لأنه لا مانع من ذلك ويعضده قوله تعالى:
فمن بدله بعد ما سمعه، ولا دليل على إبطال هذه الوصية من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع.
وإذا أوصى بوصية ثم قتله غيره خطأ كانت وصيته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته على ما رواه أصحابنا، وإذا جرحه غيره ثم وصى كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك في أنه يمضى الوصية في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح.
وإذا أوصى الانسان لعبده بثلث ماله فإن كان الثلث وفق قيمة العبد عتق ولا شئ له ولا عليه، وإن كان أكثر عتق أيضا وأعطي بقية الثلث، وإن كانت قيمته أقل من الثلث بأي شئ كان أقل عتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الفاضل عن الثلث لأن الانسان يملك بعد موته ثلث ماله فقد انعتق على كل حال ما يملكه وهو ثلث العبد، وقد رويت رواية شاذة أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا لصحتها لأنه رجع عنها في مسائل خلافه فقال في نهايته: وإذا أوصى الانسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله أعتق وليس له شئ ولا عليه شئ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعى في الباقي لورثته، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة. وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع لأنه عاد عن ذلك في مسائل خلافه فقال مسألة: إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة. هذا آخر