اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته وبه تواترت الأخبار عن الأئمة الأبرار. والثاني خيرة شيخنا أيضا في مبسوطه.
ومن أوصى بسهم من ماله كان ذلك الثمن، ومن أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع على الأظهر من أقوال أصحابنا والأظهر من أخبارهم وقد وردت رواية شاذة وقال بها بعض أصحابنا: إلى أن الجزء يكون العشر، والأول هو الصحيح.
ومن أوصى بشئ من ماله كان ذلك السدس بغير خلاف، وذهب بعض أصحابنا إلى أن من أوصى بسهم من ماله يكون السدس والأول هو الأظهر المعمول عليه. ومن أوصى لقرابته دخل في ذلك من كان معروفا بنسبه وأهله في العادة والعرف دون من سواهم وقد روي رواية شاذة إلا أنه يدخل في ذلك كل من يقرب إليه إلى آخر أب وأم في الاسلام، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته وما اخترناه اختياره في مسائل خلافه ودل على صحته وذهب إليه في نهايته.
ومن أوصى في سبيل الله صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين مثل بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ومعونة الحاج والزوار وما أشبه ذلك بدليل إجماع أصحابنا ولأن ما ذكرناه طرق إلى الله سبحانه فإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة سبيل على عمومها.
ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه في كتاب الإقرار إلى أنه من قال: له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير بثمانين ثم قال: وعليه إجماع الطائفة في تفسير الكثير بثمانين.
قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب: قول شيخنا على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير تكون بثمانين فيه تسامح وتجاوز إنما الرواية وردت في من نذر أن يتصدق بمال كثير وما وردت بالوصية جملة وافية ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا، والذي يقتضيه أصول المذهب وتحكم به الأدلة والاعتبار أن لا يتجاوز بالرواية ما وردت فيه فحسب ولا تعديها إلى غير النذر ويرجع في تفسير الكثير إلى المقر وكذلك في الوصية يرجع إليهم في تفسير الكثير وكذلك يرجع إلى العرف والعادة في كثير الجراد في من قتله وهو. محرم