أجازوا قبل الموت أو بعده وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله والأول اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي لأنها إجازة في غير ما لا يستحقونه بعد فلا يلزمهم ذلك بحال وتصح الوصية عندنا للوارث في المرض المتصل بالموت بدليل إجماع أصحابنا وأيضا قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وهذا نص في موضع الخلاف ولا يمكن أن يدعي نسخ هذه الآية بآية المواريث لأنه لا تنافي بينهما وإذا أمكن العمل بمقتضاهما لم يصح دعوى النسخ وقولهم:
نخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا، يفتقر إلى دليل ولا دليل لهم على ذلك وما يروونه من قوله ع: لا وصية لوارث قد نص أصحاب الحديث على تضعيف روايته ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون ولو سلم من ذلك كله لكان خبرا واحدا وقد بينا أنه لا يجوز العمل بذلك عند أصحابنا في الشرعيات.
والوصية تصح للكافر سواء كان ذا رحم أو غير ذلك لأنها عطية بعد الموت وليس من شرطها نية القربة ولا من مصححاتها وذهب بعض أصحابنا إلى أن الوصية للكافر لا تصح إلا أن يكون ذا رحم للموصي.
ويجوز الوصية للحمل فإن ولد ميتا فهي لورثة الموصي دون ورثة الموصى له.
وإذا أوصى بثلث ماله في أبواب من البر ولم يذكر تفصيلا كان لكل باب منها مثل الآخر، وكذلك إذا أوصى لجماعة ولم يرتبهم ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا، وإن رتبهم وسمى ما لكل واحد منهم بدئ بالأول ثم الثاني إلى تكميل الثلث ولا شئ لمن بقي منهم.
ومن أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الاسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث لأن الحج واجب وليس بمتبرع به، ويستأجر للنيابة عنه من بلده فإن لم يف الثلث بذلك تمم من أصل المال واستؤجر من بلده، فإن لم يف الجميع بذلك استؤجر من ميقات أهله.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يستأجر للنيابة عنه من ميقات أهله، والأول هو الأظهر وهو