وثانيا: أن نقل روايتين في الكتاب يظهر منها جواز المتعة لا يدل على التزامه بالجواز، ونسبة ذلك إليه محتاجة إلى علم الغيب بأنه كان حين ما نقلهما ملتفتا إلى ما يستفاد منهما من مشروعية المتعة، فإن من المحتمل القريب أن يكون نظره في الروايتين مقصورا على نفي التحليل والاحصان بالمتعة كنفيهما بالشبهة، مع عدم التفاته إلى جهة أخرى، لأنه ليس بمعصوم لا يمكن في حقه مثل هذا الاحتمال.
أما أن المتعة بناء على عدم جوازها كالزنا فيكون ذكرها في البابين من قبيل ذكر الزنا ولا معنى له، فيدفعه أن ذكر المتعة يكون من قبيل ذكر الشبهة في البابين ولا خفاء فيه ولا معنى للتهويل به.
تذييل:
لا يخفى عليك أنا لو قطعنا النظر عن جميع ما ذكرناه في عدم اعتبار الكتاب، فالرواية التي ذكرها المصنف هنا (1) لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص، لأن قوله فيها: وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه، يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما، مع أنه ليس بحرام قطعا.
على أن الظاهر منه هي الحرمة التكليفية مع أنها منتفية جزما في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها، وإنما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلا، فلا تكون الرواية معمولة بها.