وفيه مضافا إلى أن مورد حمل فعل المسلم على الصحة ما إذا كان الفعل ذا وجهين: الصلاح والفساد، ودار الأمر بين حمله على الصحيح أو الفاسد، فإنه يحمل على الأول للقاعدة المذكورة، وأما إذا كان كلا وجهي الفعل صحيحا كما في المقام فلا مورد لها أصلا، فإن الغزوات الواقعة إن كانت بإذن الإمام (عليه السلام) فالغنائم للمسلمين وإلا فهي للإمام، ولا شبهة أن كلا الوجهين صحيح، فلا مورد لنفي أحدهما واثبات الآخر بتلك القاعدة.
الشرط الثالث: أن تكون الأراضي المفتوحة محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين، وإن كانت مواتا حين الفتح فهي للإمام (عليه السلام) وقد أباحها للمسلمين (1).
ويدل على ذلك مضافا إلى الشهرات والاجماعات المنقولة أمران:
1 - إنه ورد في الشريعة المقدسة أن أموال الكفار الحربيين من الغنائم، فيخرج منها الخمس ويبقى الباقي للمسلمين، ولا شبهة أن هذا الحكم لا يشمل أموال المسلمين المودعة عند الكفار أو المعارة لهم، أو المغصوبة عندهم، لأنها ليست من أموالهم.
وقد ثبت أيضا أن الأراضي الموات للإمام (عليه السلام) وقد أباحها للمسلمين أو لمن أحياها ولو كان كافرا، ونتيجة المقدمتين أن الأراضي المفتوحة إنما تكون ملكا للمسلمين إذا كانت محياة حال الفتح، وإلا فهي للإمام (عليه السلام).