ومن الواضح أن موضوع الملكية الفعلية حدوثا وبقاء فيما دل على أن من أحيى أرضا فهي له، إنما هو الأرض مع قيد الحياة، فإذا زالت الحياة زالت الملكية أيضا، فلا يشمل اطلاق ذلك لما بعد الموت أيضا، وأما الاستصحاب فهو محكوم بالاطلاقات الدالة على أن كل أرض ميت فهي للإمام (عليه السلام)، مع أنه لا يجري في الشبهات الحكمية كما حققناه في علم الأصول.
على أن شمول بعض الروايات الدالة على أن موات الأرض للإمام، للأراضي التي كانت محياة ثم ماتت بالعموم، وشمول الروايات الدالة على أن من أحيى أرضا فهي له لذلك بالاطلاق، فيتعارضان بالعموم من وجه، فيقدم ما كانت دلالته بالاطلاق، وقد حققنا ذلك في علم الأصول.
ثم إن الأمور التي تثبت بها الحياة حال الفتح من الشياع المفيد للعلم وغيره مما قدمناه آنفا، يثبت بها الفتح عنوة، ومع الشك في ذلك يرجع إلى الأصل.
ثم إذا علم اجمالا باشتمال الأراضي التي بيد أحد المسلمين على أرض محياة حال الفتح، بأن كانت لأحد أراضي متعددة في نقاط العراق كالبصرة والكوفة وكربلاء، وعلم اجمالا باشتمالها على أرض محياة حال الفتح، فإن ادعى من بيده الأراضي ملكية جميعها مع احتمال كونها له عومل معاملة المالك، إذ يحتمل أن المحياة حال الفتح ماتت بعد ذلك ثم طرأت عليها الحياة ثانيا، وإن لم يدع ملكية كلها أو بعضها رجع فيها إلى حكام، إلا أنه لا يوجد لهذه الصورة مصداق في الخارج.
ثم إذا أحرزنا كون أرض مفتوحة عنوة بإذن الإمام (عليه السلام) وكانت محياة الفتح، فإنه لا يمكن الحكم أيضا بكونها أرض خراج ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها، لأنا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء ونحوه، وعلى هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام، إذ لا يترتب عليه أثر مهم.