أما الناحية الأولى، فالظاهر هو الجواز للأصل، فإن مقتضاه جواز تملك كل شخص لأي شئ إلا ما خرج بالدليل، ومن الواضح جدا أنا لم نجد ما يدل على حرمة تملك الكافر للمصحف، بل الظاهر مما ذكرناه آنفا هو جواز ذلك لأي أحد من الناس.
ويلوح ذلك أيضا من كلام الشيخ (رحمه الله) في فصل ما يغنم وما لا يغنم من المبسوط (1) أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها، إذ مع عدم تملك الكافر للمصاحف فلا وجه لدخولها في الغنيمة، بل تكون من قبيل مجهول المالك.
وأما الوجوه المذكورة لحرمة بيع المصحف من الكافر فلا دلالة فيها على عدم تملكه إياه كما سيأتي.
وأما الناحية الثانية، فقد استدل المصنف على حرمة بيع المصحف من الكافر بوجوه:
1 - فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم.
وفيه أولا: أنه لا دليل على ذلك بل ما دل على وجوب بيعه يدل بالالتزام على تملكه إياه، إذ لا بيع إلا في ملك، وأيضا ذكر الفقهاء أنه لو اشترى الكافر أحد عموديه المسلم فإنه ينعتق عليه، مع أنه لا عتق إلا في ملك، وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن شرائط العوضين.
وثانيا: لو سلمنا ثبوت الحكم في العبد المسلم فلا نسلم قياس المصحف عليه، فإنه مضافا إلى بطلان القياس في نفسه أن في تملك الكافر للمسلم ذلا عليه بخلاف تملكه للمصحف، فإنه ربما يزيد في