هذه الطائفة على جواز بيع غلافه وحديدته وحليته.
2 - ما دل (1) على جواز بيعه، فتقع المعارضة بينهما.
وقد جمع المصنف بينهما، بأن الطائفة المجوزة وإن كانت ظاهرة في جواز البيع ولكنها لم تتعرض لبيان كيفيته، فلا تعارض ما دل على حرمة بيعه المتضمن للبيان.
واحتمل في الجواهر حمل الأخبار المجوزة على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتبها فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد