الثمن ثبت عند تخلفها الخيار، وإلا فلا يترتب عليه شئ، نعم لا يجوز للبايع تغير الهيئة لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه، وهو حرام، إلا إذا كانت الهيئة مبغوضة كهياكل العبادة الباطلة.
وإذا عرفت ذلك فنقول: إن النقوش في المصاحف، سواء كانت من الأعراض الصرفة أم من الجواهر، وإن لم تكن مالا ولا مملوكة بنفسها، ولكنها دخيلة في مالية الأوراق، فإن هذه النقوش في نظر أهل العرف من الصورة النوعية التي يدور عليها مدار التسمية، بحيث لو باع أحد مجموع ما بين الدفتين على أنه مصحف، فبان أوراقا خالية عن الخطوط، أو كتابا آخر، بطل البيع، لعدم وجود المبيع في نظر العرف، فالمصحف وكتاب المفاتيح مثلا نوعان، والجواهر والبحار متبائنان.
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أن مورد الحرمة أو الكراهة في بيع المصحف هو الورق المنقوش الذي يسمى مصحفا.
ويؤيد ذلك ما في رواية سماعة من قوله (عليه السلام): وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب.
ثم إذا قلنا بحرمة بيع المصحف فيمكن توجيه المعاملات الواقعة عليه في الخارج بأحد وجهين، وهما اللذان يمكن استفادتهما من الروايات المانعة:
1 - أن يكون المبيع هو الجلد والغلاف والحديد والحلية، ولكن يشترط المشتري على البايع في ضمن العقد أن يملكه الأوراق التي كتب فيه القرآن مجانا، ولا يلزم التصريح بذلك الشرط، فإنه بعد البناء على حرمة بيعه فالقرينة القطعية قائمة على اعتبار ذلك الشرط في العقد، بداهة أن غرض المشتري ليس هو شراء الأديم والحديد والغلاف فقط، وإلا لاشتري غيرها، بل غرضه تملك المصحف.