ويحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد والورق، ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.
وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما، ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله.
____________________
يجوز اعتقاده، وإنما يجوز إذا عده فالا، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يحب الفال ويكره الطيرة (1) (2).
قوله: (والقيافة حرام).
وهي: إلحاق الأنساب بما يزعم أنه يعلمه من العلامات، أو إلحاق الآثار إذا رتب عليه محرما، أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره.
قوله: (ويحرم بيع المصحف..).
للنصوص في الكتاب والسنة (3).
قوله: (ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان).
هذا أصح، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد، وقيل: يصح ويؤمر ببيعه (4).
قوله: (ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم بينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله).
هذا قول الشيخ (5)، معولا على ما رواه أبو عمر والسراج، عن أبي عبد الله
قوله: (والقيافة حرام).
وهي: إلحاق الأنساب بما يزعم أنه يعلمه من العلامات، أو إلحاق الآثار إذا رتب عليه محرما، أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره.
قوله: (ويحرم بيع المصحف..).
للنصوص في الكتاب والسنة (3).
قوله: (ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان).
هذا أصح، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد، وقيل: يصح ويؤمر ببيعه (4).
قوله: (ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم بينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله).
هذا قول الشيخ (5)، معولا على ما رواه أبو عمر والسراج، عن أبي عبد الله