نعم لو امتنع المشهود له عن اعطاء الأجرة وجب على الشاهد أن يشهد بالواقعة مجانا.
هذا كله إذا كان تحمل الشهادة أو أدائها واجبا عينيا، وأما إذا كان كل منهما واجبا كفائيا فقد تقدم أن أخذ الأجرة على الواجب الكفائي مع عدم الانحصار خارج عن محل الكلام، فإنه واجب على جميع المكلفين لا على شخص واحد معين.
ثم إنه لا يستفاد من أدلة وجوب الشهادة إلا كونها واجبة على نهج بقية الأحكام التكليفية الكفائية أو العينية، من غير أن يستفاد منها كون التحمل أو الأداء حقا للمشهود له.
ثم إنه قد يقال بحرمة أخذ الأجرة على مطلق التعليم أو على تعليم القرآن، ولكنه فاسد، فقد ثبت جواز ذلك في جملة من الأخبار (1)، وفي بعضها وقع الازراء على القائلين بالحرمة ورميهم إلى الكذب وعداوة الحق.