والاخلاص، وواضح أنه لا تنافي بين اعتبار التقرب فيه وبين جواز أخذ الأجرة للنيابة، فإن الأجرة إنما هي بإزاء قصد النائب النيابة في عمله عن المنوب عنه لا على نفس العمل، بحيث إذا قصد النائب الاتيان بذات العمل المستأجر عليه للأجرة أو قصد الاتيان به بداعي أمره سبحانه بإزاء الأجرة كان عمله باطلا.
ولكن يرد عليه أولا: ما ذكرناه في جواب المصنف.
وثانيا: أن الأوامر المتوجهة إلى شخص غريبة عن شخص آخر، وعليه فلا معنى لسقوطها عن المنوب عنه بامتثال النائب، كما أنه لا معنى لاعتبار قصد التقرب في الأمر المتوجه إلى النائب بلحاظ اعتباره في الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، والتوجيه المذكور أشبه شئ بدعوى سقوط الأمر بالصوم بامتثال الأمر المتعلق بالصلاة، وأشبه شئ أيضا بدعوى اعتبار قصد التقرب في الأمر بغسل الثوب بلحاظ الأمر العبادي المتعلق بالحج.
وثالثا: إنا لو سلمنا صحة ذلك ولكنه إنما يجري في النيابة عن الأحياء، فإن الأوامر المتوجهة إلى الأموات في حياتهم قد انقطعت بالموت فلا يبقى هنا أمر لكي يقصد النائب في امتثال العمل المنوب فيه ويأتي به بقصد التقرب والاخلاص، وهذا لا ينافي اشتغال ذمة الميت بالعبادات الفائتة كما هو واضح.
ورابعا: إنا لو أغمضنا عن ذلك أيضا ولكنه إنما يتم مع توجه الأمر إلى المنوب عنه، مع أنا نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان صحة النيابة عنه حتى فيما لم يتوجه إليه أمر أصلا، كنيابة أشخاص غير محصورين عن الميت أو عن غيره في جهات مستحبة كالطواف ونحوه، بداهة انتفاء الأمر حينئذ عن المنوب عنه، فإن توجهه عليه مشروط بالقدرة، وواضح أن