كالاعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة، والاقتداء بالإمام.
ولكن قد سمعت في مقدمة البحث عن أخذ الأجرة على الواجب أن مورد الكلام فيما إذا كان العمل المستأجر عليه حاويا لشرائط الاستئجار، مع قطع النظر عن كونه واجبا أو مستحبا، وعن كونه تعبديا أو توصليا، وعليه فلو منع الشارع عن أخذ الأجرة على عمل خاص وتعلق غرضه بكونه مجانيا فإنه خارج عن حريم البحث، ولا يختص ذلك بالعبادات، ولا بالواجبات والمستحبات.
ومن الواضح جدا أنه ثبت في الشريعة المقدسة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) حرمة أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة (1).