وعلى هذا الضوء المذاهب الأربعة، وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
ومن البيوع الباطلة بيع النجس (1)، وفي شرح فتح القدير: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد (2).
ثم إنه قد استدل المصنف على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا بالاجماع والحرمة والنجاسة، وعدم جواز الانتفاع بها، وجميعها لا يصلح لاثبات الحرمة التكليفية ولا الوضعية.
أما الاجماع، وأن نقله غير واحد من أعاظم الأصحاب إلا أن اثبات الاجماع التعبدي هنا مشكل جدا، للاطمئنان بل العلم بأن مستند المجمعين إنما هو الروايات العامة المتقدمة والروايات الخاصة المذكورة في بيع الأعيان النجسة والحكم بحرمة الانتفاع بها، مضافا إلى أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه غير حجة.
أما الحرمة، فإن أراد منها حرمة الأكل والشرب، فالكبرى ممنوعة، لعدم الدليل على أن كلما يحرم أكله أو شربه يحرم بيعه، ولو فرضنا وجود دليل على ذلك فلا بد من تخصيص أكثر أفراده، فإن كثيرا من الأشياء يحرم أكلها ويجوز بيعها، وذلك مستهجن يوجب سقوط الدليل على الحجية.
وإن أراد منها حرمة الانتفاع بها بجميع منافعها أو بالمنافع الظاهرة، فهو وإن استلزم حرمة البيع كما تقدم في النبوي المشهور، ولكن الصغرى ممنوعة لعدم الدليل على تحريم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة لتلك الأبوال، وسيأتي تفصيلها.