نعم إذا أجبر الظالم أحدا على قتل أحد شخصين محقوني الدم أو اضطر إليه نفسه، كما إذا وقع من شاهق وكان لا بد له من الوقوع على رأس أحدهما، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى قواعد التزاحم.
ويتضح ذلك بلحاظ ما حققناه في دوران الأمر بين انقاذ أحد الغريقين، فإنه لم يستشكل أحد في وجوب المبادرة لانقاذ الأهم منهما وترك الآخر، وهذا نظير الاكراه على ايقاع الضرر المالي على أحد الشخصين، وقد تقدم الكلام فيه.
لا يقال: قد نطق القرآن الكريم في آية محكمة (1) بالتكافؤ بين الدماء المحترمة، ومعه فأي معنى لملاحظة الأهم والمهم في ذلك، وقد ورد ذلك في الأخبار المستفيضة المذكورة في أبواب القصاص.
فإنه يقال: نعم ولكن مورد التكافؤ الذي دلت عليه الآية والروايات إنما هو القصاص فقط، فلا مساس له بما نحن فيه، ومن هنا اتضح حكم ما لو أكره الجائر أحدا أما على قتل نفسه وأما على قتل غيره.
وقد انجلى الصبح وانكشف الظلام وظهر الفارق بين التقية والاكراه موضوعا وحكما، والله العالم بالحقائق والأسرار.
إن المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم:
قوله: وأما المستحق للقتل قصاصا، فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم.
أقول: مستحق القتل قد يكون مهدور الدم لكل أحد لكونه مسلوب الاحترام، كالنواصب الذين يظهرون العداوة والبغضاء لآل محمد