الكلام للواقع والخارج وما في نفس الأمر (1).
وثانيا: أن الالتزام المذكور لا يتفق مع تعريف القضية بأنها تحتمل الصدق والكذب، فإن دلالة الجملة على وقوع النسبة في الخارج تقتضي الجزم بالوقوع، ومقتضى التعريف المذكور هو الشك في ذلك، وهما لا يجتمعان.
وثالثا: لو كانت الجمل الخبرية بهيئاتها موضوعة للنسبة الخارجية لكانت دلالتها عليها قطعية، كما أن دلالة الألفاظ المفردة على معانيها التصورية قطعية، فإن الشك لا يتطرق إلى الدلالة بعد العلم بالموضوع له وإرادة اللافظ، مع أنه لا يحصل للمخاطب بعد سماع الجمل الخبرية غير احتمال وقوع النسبة في الخارج، وقد كان هذا الاحتمال حاصلا قبل سماعها.
لا يقال: قد يحصل العلم بوقوع النسبة في الخارج من اخبار المتكلم لقوة الوثوق به.
فإنه يقال: ليس موضع بحثنا إذا اشتملت الجملة الخبرية على قرائن خارجية تدل على صدقها، بل مورد الكلام هو نفس الخبر العاري عن القرائن، على أنه لا يتم إلا مع الوثوق بالمتكلم، ومورد البحث أعم من ذلك.
لا يقال: إن المخاطب يحصل له من سماع الخبر ما لم يحصل قبله من العلوم، فكيف يسوغ القول بأن استماع الخبر لم يفده غير ما كان يعرفه أولا.
فإنه يقال: إن ما يحصل للمخاطب من المعاني التصورية وغيرها فيما