بالباطل وعمل الصور المجسمة قاله الشيخان (1)، وطرد القاضي (2) التحريم في غير المجسمة، والحلبي (3) حرم التماثيل وأطلق.
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام (4) لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير، وسأله عن الوسائد فيها التماثيل والقمار.
وما يؤخذ به حرام حتى القمار بالجوز والبيض والخاتم والأربعة عشر والطير وأحاديث القصاص والسمار المشتملة على الكذب والحضور في مجالس المنكر لغير الإنكار أو الضرورة، وتزيين كل من الرجل والمرأة بزينة الآخر، والغش الخفي كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة لتزين الخد وتحميره والنقش في اليد والرجل قاله ابن إدريس (5).
ووصل شعرها بشعر غيرها، وإعانة الظالم في الظلم لا في غيره من مهامه، كالبناء والغرس والغسل والطبخ، والغيبة والكذب والسب لغير مستحقه والنميمة والهجاء والذم لغير أهله والمدح في غير موضعه.
والغزل مع الأجنبية أي محادثتها ومراودتها والتشبيب بها معينة، وبالغلمان مطلقا. ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب.
ويحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع، إلا لحاجة من نقض أو حجة أو تقية.
وترحم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقبة والدخنة بعقاقير الكواكب