فهو حرام، سواء عد من السحر أم لا، وعن جملة من الأكابر: أنه حرام مطلقا سواء أكان مضرا أم لا، تمسكا بظاهر الاطلاقات المتقدمة.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لتقييد السحر بما كان مؤثرا في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة، كما عرفته عن العلامة في القواعد.
وقد يستدل على اختصاص حرمة السحر بالمضر منه ببعض الروايات الواردة في قصة هاروت وماروت، وسيأتي ذكرها.
وفيه أولا: أن هذه الروايات ضعيفة السند.
وثانيا: أنه لا تنافي بينها وبين المطلقات الدالة على حرمة السحر مطلقا.
قوله: فمثل احداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا.
أقول: الوجه فيه ما ورد في بعض الأحاديث من تشديد النبي (صلى الله عليه وآله) المرأة التي صنعت ذلك لزوجها واستقباله إياها باللعن والتوبيخ وحكمه عليها بعدم قبول التوبة (1).
وفيه أولا: أنه ليس في الرواية ما يدل على كون المصنوع سحرا.