أقول: لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة وأهل السنة (1)، لتواتر الروايات من طرقنا، ومن طرق العامة (2)،
١ - في فقه المذاهب: نهي عن الغش والتدليس ومدح السلعة بما ليس فيها، وكتم ما بها من عيب ونحو ذلك (فقه المذاهب الأربعة ٢: ٢٨٤).
٢ - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس منا من غشنا (الكافي ٥: ١٦٠، التهذيب ٧: ١٢، عنهما الوسائل ١٧: ٢٧٩)، صحيحة.
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل يبيعالتمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم (الكافي ٥: ١٦٠، التهذيب ٧: ١٢، عنهما الوسائل ١٧: ٢٧٩)، صحيحة.
وعن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإن من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله (الكافي ٥: ١٦٠، التهذيب ٧: ١٢، عنهما الوسائل ١٧: ٢٨١)، مرسلة.
وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع (الكافي ٥: ١٦٠، الفقيه ٣: ١٧٣، التهذيب ٧: ١٢، عنهم الوسائل ١٧: ٢٨٠)، موثقة للسكوني.
وعن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل (الكافي ٥: ١٦٠، الفقيه ٣: ١٧٢، التهذيب ٧: ١٣، عنهما الوسائل ١٧: ٢٨٠)، حسنة لإبراهيم بن هاشم.
أقول: السابري ثوب رقيق جيد.
عن زينب العطارة الحولاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا بعت فأحسني ولا تغشي، فإنه أنقى لله وأبقى للمال (الكافي ٨: ١٥٣، الفقيه ٣: ١٧٣، عنهما الوسائل ١٧: ٢٨١)، حسنة للحسين بن زيد.
في حديث المناهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود، لأنهم أغش الخلق للمسلمين (الفقيه ٤: ٨، عنه الوسائل ١٧: ٢٨٢)، مجهولة لشعيب بن واقد.
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتى، وأحدهما خير من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال:
لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه (الكافي ٥: ١٨٣، الفقيه ٣: ١٢٩، التهذيب ٧: ٣٤، عنهم الوسائل 18: 112)، حسنة لإبراهيم بن هاشم.
إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة.
أما في روايات العامة، فراجع سنن البيهقي 5: 320.